1 -ضابطه.
2 -أمثلته.
3 -دليله.
الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:
الذي ينظر إليه: ما يظهر غالبًا في الأحوال العادية.
الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:
من أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة ما يأتي:
1 -الوجه.
2 -الكفين.
3 -القدمين.
4 -الجسم في الملابس.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بالنظر من المخطوية إلى ما يدعو إلى نكاحها، والاقتناع بهذه الواضع من أهم ما يدعو إلى نكاح المرأة.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم تكرار النظر.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: حكم التكرار:
يباح تكرار النظر إلى المخطوبة، إلى أن تحصل القناعة بالإقدام على الخطبة أو الإحجام عنها.