فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 2103

1 -ضابطه.

2 -أمثلته.

3 -دليله.

الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:

الذي ينظر إليه: ما يظهر غالبًا في الأحوال العادية.

الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:

من أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة ما يأتي:

1 -الوجه.

2 -الكفين.

3 -القدمين.

4 -الجسم في الملابس.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بالنظر من المخطوية إلى ما يدعو إلى نكاحها، والاقتناع بهذه الواضع من أهم ما يدعو إلى نكاح المرأة.

وفيه مسألتان هما:

1 -حكم تكرار النظر.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: حكم التكرار:

يباح تكرار النظر إلى المخطوبة، إلى أن تحصل القناعة بالإقدام على الخطبة أو الإحجام عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت