فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 2103

الأمر الأول: حكم التصرف:

إذا كان الصداق المعين لا يحتاج إلى توفيه جاز التصرف فيه قبل قبضه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز التصرف في الصداق المعين قبل قبضه: أنها تملكه ويدخل في ضمانها بمجرد العقد وذلك يرتب جواز التصرف.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وعليها زكاته.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -حالة وجوب الزكاة.

2 -توجيه الوجوب.

المسألة الأولى: حالة الوجوب:

وجوب الزكاة في الصداق: إذا كان مالا زكويًا متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة.

المسألة الثانية: توجيه الوجوب:

وجه وجوب الزكاة في الصداق على الزوجة: أنه مال زكوي متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة فتجب فيه كسائر أموالها.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت