وفيه مطلبان هما:
1 -ما لا يفوت به الغرض.
2 -ما يفوت به الغرض.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -ضابطه.
2 -أمثلته.
3 -الفسخ به.
المسألة الأولى: ضابط ما لا يفوق به الغرض من العيوب:
العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح هي: ما لا يمنع الاستمتاع أو كماله.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح ما يأتي:
1 -العمى.
2 -الخرس.
3 -الصمم.
4 -القرع.
5 -الصلع.
6 -العرج.
7 -نقص العضو.
8 -زيادة العضو.
المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب التي لا يفوق الغرض بها:
وفيها فرعان هما: