قال المؤلف - رحمه الله - وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -بيان حكم النكاح.
2 -المفاضلة بينه وبين العبادة.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم النكاح في دار الإسلام.
2 -حكم النكاح في دار الحرب.
المسألة الأولى: حكم النكاح في دار الإسلام:
وفيها فرعان هما:
1 -حال القدرة الجنسية.
2 -حال عدم القدرة الجنسية.
الفرع الأول: حكم النكاح حال القدرة الجنسية:
وفيه أمران هما:
1 -حال خوف العنت.
2 -حال الآمن من العنت.
الأمر الأول: حكم النكاح حال خوف العنت:
وفيه جانبان هما:
1 -أسباب خوف العنت.
2 -حكم النكاح.