قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -أمثلة المواجهة بالطلاق وضدها.
2 -وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 -مثال المواجهة.
2 -مثال عدم المواجهة.
الفرع الأول: مثال المواجهة:
من أمثلة المواجهة بالطلاق: أن يخاطبها بقوله: أنت طالق.
الفرع الثاني: مقال عدلم المواجهة:
من أمثلة عدم المواجهة بالطلاق: أن يقول في غيبتها: فلانة طالق ويسميها باسمها.
المسألة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 -الوقوع.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: الوقوع:
المعتدة من الخلع لا يقع بها طلاق سواء واجهها به أم أوقعه بها وهي غائبة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بالمعتدة من الخلع: أنها تبين به والبائن لا يلحقها الطلاق.