فهرس الكتاب

الصفحة 1869 من 2103

الفرع الثالث: الدليل على استبراء من لا تحيض:

الدليل على استبراء من لا تحيض بشهر: أن الشهور مكان الحيض والاستبراء بالحيض بحيضة واحدة فيكون الاستبراء بالشهور بشهر واحد.

وفيه مسألتان هما:

1 -الكبيرة.

2 -الصغيرة.

المسألة الأولى: الكبيرة:

وفيها فرعان هما:

1 -حد الكبر.

2 -حكم الاستبراء.

الفرع الأولى: حد الكبر:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحد.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحد:

الكبيرة التي يمكن وطؤها، وهي بنت تسع فما فوق.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد الكبير ببنت تسع: ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - دخل بعائشة - رضي الله عنها - وهي بنت تسع.

ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن وطؤها قبل هذا السن لحصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت