فهرس الكتاب

الصفحة 914 من 2103

3 -أنه تصرف لا يتعلق بذات الشخص فيجوز التوكيل فيه كسائر التصرفات التي لا تتعلق بالذات.

وفيه مسألتان هما:

1 -صيغة التوكيل.

2 -صيغة إيقاع الطلاق.

المسألة الأولى: صيغة التوكيل:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الصيغة.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الصيغة:

ليس للتوكيل في الطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه، ومن ذلك ما يأتي:

1 -أن يقول الزوج للوكيل: طلق زوجتي.

2 -أن يقول: قد وكلتك في طلاق زوجتي.

3 -أن يقول: قد أنبتك في طلاق زوجتي.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الوكالة في الطلاق بكل ما يدل عليها: أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى العرف.

المسألة الثانية: صيغة إيقاع الطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الصغية.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت