الفرع الأول: إذا أقام الزوج بينة:
وفيه أمران هما:
1 -من يقبل قوله.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قونه:
إذا أقام الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قوله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج إذا أقام بينة على أنه راجع في العدة حديث: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) [1] .
الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوجة بينة:
وفيه أمران هما:
1 -من يقبل قوله.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يقم الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قول الزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوجة إذا لم يقم الزوج بينة: أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة للحديث السابق.
وفيه ثلاث مسائل هي:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252) .