فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 2103

الفرع الأول: إذا أقام الزوج بينة:

وفيه أمران هما:

1 -من يقبل قوله.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قونه:

إذا أقام الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قوله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الزوج إذا أقام بينة على أنه راجع في العدة حديث: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) [1] .

الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوجة بينة:

وفيه أمران هما:

1 -من يقبل قوله.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يقم الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قول الزوجة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الزوجة إذا لم يقم الزوج بينة: أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة للحديث السابق.

وفيه ثلاث مسائل هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت