النقطة الأولى: توجيه رد الدعوى:
وجه عدم قبول الدعوى: أنها تتضمن إبطال حق لآدمي وهو الزوج الحالي وهو متهم في حقه فلا تقبل دعواه من غير دليل.
النقطة الثانية: توجيه بقاء النكاح:
وجده بقاء النكاح أنه مبني على سبب صحيح ولم يجدَّ ما يغيره.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكمًا إلا بقرينة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -المثال.
2 -من يقع الطلاق عليها.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة الجمع بين من يقع الطلاق عليها ومن لا يقع الطلاق عليها ما يأتي:
1 -ما ذكره المؤلف.
2 -أن يقول لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق.
المسألة الثانية: من يقع عليها الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها.
2 -إذا لم يدع إرادة من لا يقع الطلاق عليها.