فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 2103

النقطة الأولى: توجيه رد الدعوى:

وجه عدم قبول الدعوى: أنها تتضمن إبطال حق لآدمي وهو الزوج الحالي وهو متهم في حقه فلا تقبل دعواه من غير دليل.

النقطة الثانية: توجيه بقاء النكاح:

وجده بقاء النكاح أنه مبني على سبب صحيح ولم يجدَّ ما يغيره.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكمًا إلا بقرينة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -المثال.

2 -من يقع الطلاق عليها.

المسألة الأولى: المثال:

من أمثلة الجمع بين من يقع الطلاق عليها ومن لا يقع الطلاق عليها ما يأتي:

1 -ما ذكره المؤلف.

2 -أن يقول لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق.

المسألة الثانية: من يقع عليها الطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها.

2 -إذا لم يدع إرادة من لا يقع الطلاق عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت