فهرس الكتاب

الصفحة 2027 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو بعضهما أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، وإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -الفسخ.

2 -توقف الفسخ على حكم الحاكم.

3 -توقف الفسخ على المطلب.

المسألة الأولى: الفسخ:

وفيها فرعان هما:

1 -الفسخ للإعسار.

2 -الفسخ للغيبة.

الفرع الأول: الفسخ للإعسار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في جواز الفسخ للإعسار بالنفقة على قولين:

القول الأول: أن يجوز الفسخ.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت