1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بما يأتي:
1 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أمر رجالا غابوا عن نسائهم أن ينفقوا عليهن أو يطلقوهن، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى [1] .
2 -قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [2] .
والإمساك من غير إنفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين الفسخ.
3 -أنه يثبت الفسخ بالعجز عن الوطء فكذلك النفقة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الفسخ: بأن النفقة"الدين والدين لا يفسخ به النكاح فكذلك النفقة."
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الفسخ: أنه أقوى دليلا.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (469) .
(2) سورة البقرة، الآية: (229) .