فهرس الكتاب

الصفحة 2028 من 2103

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الفسخ بما يأتي:

1 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أمر رجالا غابوا عن نسائهم أن ينفقوا عليهن أو يطلقوهن، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى [1] .

2 -قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [2] .

والإمساك من غير إنفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين الفسخ.

3 -أنه يثبت الفسخ بالعجز عن الوطء فكذلك النفقة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الفسخ: بأن النفقة"الدين والدين لا يفسخ به النكاح فكذلك النفقة."

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الفسخ: أنه أقوى دليلا.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (469) .

(2) سورة البقرة، الآية: (229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت