المسألة الأولى: ظابط ما يباح:
ضابط ما يباح للمحادة: كل ما لا يستعمل للزينة ويدعو إلى نكاحها ويحمل على النظر إليها.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يباح للمحادة ما يأتي:
1 -الأدهان غير المطيبة كالزيوت وغيرها من الأدهان.
2 -ما لا يراد للزينة من الملبوسات، كالأسود الخالص، والأخضر الخالص، والأبيض الخالص.
3 -الاغتسال بالسدر والامتشاط به.
4 -إزالة ما تشرع إزالته من الشعور والأظفار.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الاغتسال بالسدر والامتشاط به [1] .
2 -أن الممنوع ما يراد للزينة، فإذا عدمت الزينة زال المنع.
3 -أن الأصل الجواز فإذا لم يوجد المنع بقي على الأصل.
وقد تقدم ذلك في المسألة الثالثة من عدة المتوفى عنها.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (7/ 441) .