فهرس الكتاب

الصفحة 1865 من 2103

المسألة الأولى: ظابط ما يباح:

ضابط ما يباح للمحادة: كل ما لا يستعمل للزينة ويدعو إلى نكاحها ويحمل على النظر إليها.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يباح للمحادة ما يأتي:

1 -الأدهان غير المطيبة كالزيوت وغيرها من الأدهان.

2 -ما لا يراد للزينة من الملبوسات، كالأسود الخالص، والأخضر الخالص، والأبيض الخالص.

3 -الاغتسال بالسدر والامتشاط به.

4 -إزالة ما تشرع إزالته من الشعور والأظفار.

المسألة الثالثة: الدليل:

من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الاغتسال بالسدر والامتشاط به [1] .

2 -أن الممنوع ما يراد للزينة، فإذا عدمت الزينة زال المنع.

3 -أن الأصل الجواز فإذا لم يوجد المنع بقي على الأصل.

وقد تقدم ذلك في المسألة الثالثة من عدة المتوفى عنها.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (7/ 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت