وفيه مسألتان هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يحزج به.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الطلاق بلا عوض: أن دفع العوض لافتداء النفس من لزوج، فإذا ثبتت الرجعة مع دفع العوض لم يتحقق الهدف منه، وترتب عليه لجمع بين العوض والمعوض.
المسألة الثانية: ما يخرج به:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكون الطلاق بلا عوض الخلع.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الخلع بشرط كون الطلاق على غير عوض ما تقدم في توجيه الاشتراط.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -المراد بالدخول.
2 -دليل الاشتراط.
3 -ما يخرج به.