فهرس الكتاب

الصفحة 1344 من 2103

المسألة الأولى: المراد بالدخول:

المراد بالدخول: ما يقرر الصداق من وطء وخلوة ونحوهما.

المسألة الثانية: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط الدخول للرجعة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن غير المدخول بها والعدة شرط للرجعة فيكون الدخول شرطا.

المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط الدخول:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -دليل الخروج.

3 -توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط الدخول للرجعة غير المدخول بها فلا رجعة عليها.

الفرع الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في الاستدلال للاشتراط.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في توجيه الاشتراط.

(1) سورة الأحزاب، الآية: [49] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت