الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بعد الدخول:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
3 -الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإقرار بعد الدخول لم يؤثر على وجوب الصداق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب الصداق، ولذا يجب الصداق بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها الهر بما استحل من فرجها [1] .
وفيه مسألتان هما:
1 -ثبوت الرضاع بشهادة النساء.
2 -نصاب الشهادة.
المسألة الأولى: ثبوت الرضاع بشهادة النساء:
وفيها ثلاثة فروع هي:
(1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب الولي (2083) .