فهرس الكتاب

الصفحة 1954 من 2103

الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بعد الدخول:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

3 -الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بعد الدخول لم يؤثر على وجوب الصداق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب الصداق، ولذا يجب الصداق بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها الهر بما استحل من فرجها [1] .

وفيه مسألتان هما:

1 -ثبوت الرضاع بشهادة النساء.

2 -نصاب الشهادة.

المسألة الأولى: ثبوت الرضاع بشهادة النساء:

وفيها ثلاثة فروع هي:

(1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب الولي (2083) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت