فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 2103

الجزء الثالث: توجيه أخذ المثل:

وجه أخذ المثل: أن المثل أقرب إلى المردود من القيمة وأبعد عن الخلاف والنزاع فيكون هو البديل.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -الشرط للأب.

2 -الشرط لغير الأب.

المسألة الأولى: الشرط للأب:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -حكم الشرط.

2 -مستحق المسمى.

3 -أخذ الأب ما شرط له.

4 -ما يرجع به للطلاق قبل الدخول.

الفرع الأول: حكم الشرط:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا شرط الأب لنفسه شيئا من الصداق فالشرط صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت