قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -سقوط العقوبة.
2 -الفرقة.
3 -التحريم المؤبد.
4 -انتفاء الولد.
وفيه مسألتان هما:
1 -حالة سقوط العقوبة عن الرجل.
2 -حالة سقوط العقوبة عن المرأة.
المسألة الأولى: حالة سقوط العقوبة عن الرجل:
وفيها فرعان هما:
1 -السقوط.
2 -توقف السقوط على لعان المرأة.
الفرع الأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 -السقوط.
2 -الدليل.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان الرجل سقطت عنه العقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا.