فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

1 -سقوط العقوبة.

2 -الفرقة.

3 -التحريم المؤبد.

4 -انتفاء الولد.

وفيه مسألتان هما:

1 -حالة سقوط العقوبة عن الرجل.

2 -حالة سقوط العقوبة عن المرأة.

المسألة الأولى: حالة سقوط العقوبة عن الرجل:

وفيها فرعان هما:

1 -السقوط.

2 -توقف السقوط على لعان المرأة.

الفرع الأول: السقوط:

وفيه أمران هما:

1 -السقوط.

2 -الدليل.

الأمر الأول: السقوط:

إذا تم لعان الرجل سقطت عنه العقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت