فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 2103

الأمر الثاني: الدليل:

دليل سقوط العقوبة عن الرجل بلعانه ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا عن الشهادة والشهادة تسقط العاقوبة، فكذلك اللعان؛ لأن البدل له حكم المبدل.

2 -قوده - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية بعدما نزلت آية اللعان: (قد جعل الله لك فرجا ومخرجا) [2] بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) [3] .

ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.

الفرع الثاني: توقف سقوط العقوبة عن الرجل على لعان المرأة:

وفيه أمران هما:

1 -التوقف.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: التوقف:

سقوط العقوبة عن الرجل لا تتوقف على لعان المرأة، فإذا تم لعانه سقطت عنه العقوبة ولو لم تلاعن المرأة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم توقف سقوط العقوبة عن الرجل على لعان المرأة: أن اللعان كالشهود والشهود تسقط بهم العقوبة ولو لم تعترف المرأة أو تلاعن، فكذلك اللعان.

(1) سورة النور، الآية: [6] .

(2) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256) .

(3) سنن أبي داود، باب في اللعان (2254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت