المسألة الثانية: سقوط العقوبة عن المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 -السقوط.
2 -توقف السقوط على لعان الرجل.
الفرع لأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 -السقوط.
2 -دليل السقوط.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان المرأة سقطت عنها العقوبة.
الأمر الثاني: دليل السقوط:
دليل سقوط العقوبة عن المرأة باللعان ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان دارئا للعذاب وهو العقوبة، وهذا هو السقوط.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه جعل سبب عدم عقوبة المرأة الأيمان وهي أيمان اللعان، وهذا صريح في أن العقوبة سقطت باللعان.
(1) سورة النور، الآية: [8] .
(2) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256) .