فهرس الكتاب

الصفحة 1647 من 2103

المسألة الثانية: سقوط العقوبة عن المرأة:

وفيها فرعان هما:

1 -السقوط.

2 -توقف السقوط على لعان الرجل.

الفرع لأول: السقوط:

وفيه أمران هما:

1 -السقوط.

2 -دليل السقوط.

الأمر الأول: السقوط:

إذا تم لعان المرأة سقطت عنها العقوبة.

الأمر الثاني: دليل السقوط:

دليل سقوط العقوبة عن المرأة باللعان ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان دارئا للعذاب وهو العقوبة، وهذا هو السقوط.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل سبب عدم عقوبة المرأة الأيمان وهي أيمان اللعان، وهذا صريح في أن العقوبة سقطت باللعان.

(1) سورة النور، الآية: [8] .

(2) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت