فهرس الكتاب

الصفحة 1389 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت على المطلقات كتمان ما في أرحامهن، والمراد به الحيض والحمل، ولو كانت لا تقبل دعواهن ما حرم عليهن الكتمان؛ لأنه لا ينبني عليه إذًا حكم.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان عدم الإمكان.

2 -القبول.

المسألة الأولى: بيان عدم إمكان القبول:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كانت الدعوى بالقروء.

2 -إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.

الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:

وفيه أمران هما:

1 -إذا اعتبرت القروء الحيض.

2 -إذا اعتبرت القروء الأطهار.

الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:

الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه إذا اعتبرت القروء الحيض: ما قل عن تسعة وعشرين يوما ولحظة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت