ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت على المطلقات كتمان ما في أرحامهن، والمراد به الحيض والحمل، ولو كانت لا تقبل دعواهن ما حرم عليهن الكتمان؛ لأنه لا ينبني عليه إذًا حكم.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان عدم الإمكان.
2 -القبول.
المسألة الأولى: بيان عدم إمكان القبول:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كانت الدعوى بالقروء.
2 -إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.
الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:
وفيه أمران هما:
1 -إذا اعتبرت القروء الحيض.
2 -إذا اعتبرت القروء الأطهار.
الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:
الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه إذا اعتبرت القروء الحيض: ما قل عن تسعة وعشرين يوما ولحظة.