1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قصة بريرة صحح العقد مع منافاة الشرط له، وذلك أن مقتضى العقد أن يكون الولاء للمعتق، لحديث: (إنما الولاء لمن أعتق) [1] .
وشرط العتق للبائع وهو لم يعتق ينافي هذا المقتضى.
2 -أنه يوجد شروط فاسدة ولم تبطل العقد كما في النكاح والبيع والرهن والوقف وغيرها.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم الشرط.
2 -حكم الخلع.
المسألة الأولى: حكم الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -مثال الشرط.
2 -حكم الشرط.
الفرع الأول: مثال شرط الخيار في الخلع:
من أمثلة شرط الخيار في الخلع: أن تطلب الزوجة الخلع فيوافق الزوج بشرط أن له الخيار في فسخ الخلع في العدة أو مدة محددة.
الفرع الثاني: حكم الشرط:
شرط الخيار في الخلع كشرط الرجعة فيه وتقدم ذلك.
المسألة الثانية: حكم الخلع:
حكم الخلع: إذا شرط فيه الخيار كحكمه إذا شرط فيه الرجعة وقد تقدم ذلك.
(1) صحيح البخاري/ باب الشراء والبيع مع النساء/2155.