فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 2103

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن السيد يملك منع العبد من النكاح فملك تفويت منفعته عليه، بخلاف الزوج فلا يملك منعه منه فلم يملك تفويت منفعته عليه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عنه: بأن ذلك إذا لم يفوت حقه، وإلا لما أقدم على الزواج لعدم الفائدة فيه.

وفيه مسألتان هما:

1 -معناه.

2 -أنواعه.

المسألة الأولى: معنى الاستمتاع:

الاستمتاع ممارسة الزوج لما يباح له من زوجته من قول أو فعل.

المسألة الثانية: أنواع الاستمتاع:

وفيها فرعان هما:

1 -الاستمتاع بغير الوطء.

2 -الاستمتاع بالوطء.

الفرع الأول: الاستمتاع بغير الوطء [1] :

وفيه أمران هما:

1 -أنواعه.

2 -أمثلته.

(1) ذكر هذا النوع لاستيفاء التقسيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت