فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 2103

1 -أنه يملك رقبتها فملك السفر بها كسائر ما يملكه.

2 -أن السيد يملك السفر بعبده المزوج مع أنه يفوت حق الاستمتاع عليه وعلى زوجته فكذلك أمته.

3 -أن الزوج كان يعرف حين العقد حق السيد في الخدمة فلا يملك منعه منها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هى:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة من غير شرط

ولا إذن.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الجواب عن الاحتجاج بملك السيد لرقبة الأمة.

2 -الجواب عن قياس الأمة المزوجة على العبد المزوج.

3 -الجواب عن الاحتجاج بعلم الزوج بحق السيد في الخدمة.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عنه: بأن ملك الرقبة لا يستلزم تفويت المنفعة، لإمكان الجمع بينهما، بخلاف السفر فإنه يستلزمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت