ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء ولم تنكره ولو كان لا يجوز لأنكرته كما أنكرت الظهار.
3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلا من نسائه شهرا [1] .
4 -أنه إذا جاز التأديب بالهجر من غير إيلاء جاز بالإيلاء.
وفيه مسألتان هما:
1 -الإيلاء من القادر على الوطء.
2 -الإيلاء من العاجز عن الوطء.
المسألة الأولى: حكم الإيلاء من القادر على الوطء:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم،
الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغيرالتأديب لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغير التأديب ما يأتي:
1 -أنه ظلم للمرأة، والظلم لا يجوز: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) [2] .
2 -أنه إضرار بالمرأة والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [3] .
(1) صحيح البخاري، باب الصلاة في السطوح (378) .
(2) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (2577) .
(3) سنن ابن ماجه، باب ما جاء فيمن بني في حقه ما يضر بجاره (5/ 2340) .