فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء ولم تنكره ولو كان لا يجوز لأنكرته كما أنكرت الظهار.

3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلا من نسائه شهرا [1] .

4 -أنه إذا جاز التأديب بالهجر من غير إيلاء جاز بالإيلاء.

وفيه مسألتان هما:

1 -الإيلاء من القادر على الوطء.

2 -الإيلاء من العاجز عن الوطء.

المسألة الأولى: حكم الإيلاء من القادر على الوطء:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم،

الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغيرالتأديب لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغير التأديب ما يأتي:

1 -أنه ظلم للمرأة، والظلم لا يجوز: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) [2] .

2 -أنه إضرار بالمرأة والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [3] .

(1) صحيح البخاري، باب الصلاة في السطوح (378) .

(2) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (2577) .

(3) سنن ابن ماجه، باب ما جاء فيمن بني في حقه ما يضر بجاره (5/ 2340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت