3 -أنه إخلال بالمعاشرة بالمعروف، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [1] .
4 -قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] .
وليس من المعروف التقصير فيما يجب من الحقوق، وهل يرضى الرجل أن ترفضه المرأة كما يرفضها.
المسألة الثانية: حكم الإيلاء من العاجز عن الوطء:
وفيها فرعان هما:
1 -أسباب العجز.
2 -حكم الإيلاء.
الفرع الأول: أسباب العجز:
أسباب العجز تقدمت في العيوب في النكاح ومنها ما يأتي:
1 -العنة.
2 -الخصاء، والسَّل، والوجاء.
3 -المرض الذي لا يرجي برؤه ومنه ما يأتي.
أ - الشلل.
ب - الكبر.
ج - الدواء القاطع للشهوة.
الفرع الثاني: حكم الإيلاء:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
(1) سورة النساء، الآية: [19] .
(2) سورة البقرة، الآية: [228] .