فهرس الكتاب

الصفحة 1429 من 2103

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان الزوج عاجزا عن الوطء كان الإيلاء في حقه مباحا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الإيلاء للزوج العاجز عن الوطء: أنه يمين لم يرتب ضررا، والأصل في الأيمان الخالية من الضرر الإباحة.

ووجه خلوه من الضرر: أن المانع من الوطء موجود قبله فلا أثر له في منعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت