وفيه ستة مطالب هي:
1 -ما تثبت به.
2 -وقت إخراجها.
3 -تكررها.
4 -سقوطها.
5 -أنواعها.
6 -النية في التكفير.
المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 -بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.
2 -المراد بالعود.
المسألة الأولى: ما تثبت به الكفارة في الذمة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.
2 -التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان ما تثبت به:
وجوب الكفارة في الذمة بالعود فلا تجب الكفارة قبله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه توقف ثبوت كفارة الظهار في الذمة على العود قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [1] .
(1) سورة المجادلة، الآية: [3] .