فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 2103

الجزء الثاني: أمثلة معدوم المالية لذاته:

من ذلك أن يجعل بضع إحدى المرأتين مهرا للأخرى، وذلك في نكاح الشغار وقد تقدم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز معدوم المالية مهرا: أنه لا قيمة له، فيؤدي إلى خلو النكاح من المهر وذلك لا يجوز.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان ما يجب به.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان ما يجب به:

يجب الصداق بمجرد العقد.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الصداق بالعقد ما يأتي:

1 -أنه أحد العوضين، فإذا ملك الاستمتاع بالعقد ملك عوضه وهو الصداق بالعقد.

2 -أنه يجب نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لم يجب منه شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت