فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله خص المنع قبل التكفير بالتماس والراد به الوطء فلا يتعداه المنع إلى غيره.

الفرع الثاني: توجيه المنع من الاستمتاع بما دون الوطء إذا كان وسيلة إليه:

وجه ذلك: أن الوسيلة لها حكم الغاية، فإذا كان الاستمتاع بما دون الوطء وسيلة إلى الوطء منع لئلا يؤدي إليه.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الظهار حرام بالإجماع، وهو منكر من القول وزور.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على تحريم الظهار قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله وصف الظهار بالمنكر والزور، وكلاهما حرام.

(1) سورة المجادلة، الآية: [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت