فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 2103

المسألة الأولى: بيان الحكم:

نفقة الزوجة واجبة على الزوج بلا خلاف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب نفقة الزوجة على الزوج ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف) [2] .

3 -الإجماع فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجة على زوجها.

4 -المعنى: وذلك أن الزوجة محبوسة على زوجها وله منعها من التكسب، ومقتضى ذلك أن ينفق عليها.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

1 -القوت.

2 -اللباس.

3 -المسكن.

4 -وسائل النظافة.

5 -العلاج.

6 -الخادم.

(1) سورة الطلاق، الآية: [7] .

(2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - (1218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت