قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -أمثلة تأخر الإنفاق.
2 -أثر التأخر على سقوط النفقة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تأخر الإنفاق ما يأتي:
1 -تأخر الإنفاق للغيبة.
2 -تأخر الإنفاق للإعسار.
3 -تأخر الإنفاق على الحامل للجهل بحملها.
4 -تأخر الإنفاق على المعتدة للجهل بوجويها.
5 -تأخر الإنفاق ظلما.
المسألة الثانية: أثر التأخر على السقوط:
وفيه فرعان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
تأخر الإنفاق لا يؤثر في سقوط النفقة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط النفقة بالتأخير: أن نفقة الزوجة من قبيل المعاوضة؛ لأنها في مقابل التمكين من الاستمتاع فلا تسقط بالتأخير، كأثمان المبيعات وقيم المتلفات.