المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
3 -التوجيه.
المسألة الأولى: حكم نكاح التلجئة:
نكاح التلجئة صحيح ومرتب لآثار النكاح المعتاد.
المسألة الثانية: الدليل:
دليل صحة نكاح التلجئة ما يأتي:
1 -حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة) [1] .
2 -قول عمر - رضي الله عنه: (أربع جائزات إذا تكلم بهن، الطلاق والعتاق، والنكاح والنذر) [2] .
3 -قول علي - رضي الله عنه: (ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر) [3] .
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه إمضاء نكاح التلجئة ما يأتي:
1 -ردع الناس عن التلاعب بالنكاح؛ لأنه لو لم يمض لأمكن كل واحد أن يبطل العقد بقوله: ما أردت حقيقة النكاح.
2 -الاحتياط للفروج من التلاعب بالعقود عليها.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الطلاق على الهازل/ 2194.
(2) السنن الكبرى/ باب صريح ألفاظ الطلاق/7/ 341.
(3) مصنف عبد الرزاق/ باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق/10247.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]