فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 2103

المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

المسألة الأولى: حكم نكاح التلجئة:

نكاح التلجئة صحيح ومرتب لآثار النكاح المعتاد.

المسألة الثانية: الدليل:

دليل صحة نكاح التلجئة ما يأتي:

1 -حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة) [1] .

2 -قول عمر - رضي الله عنه: (أربع جائزات إذا تكلم بهن، الطلاق والعتاق، والنكاح والنذر) [2] .

3 -قول علي - رضي الله عنه: (ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر) [3] .

المسألة الثالثة: التوجيه:

وجه إمضاء نكاح التلجئة ما يأتي:

1 -ردع الناس عن التلاعب بالنكاح؛ لأنه لو لم يمض لأمكن كل واحد أن يبطل العقد بقوله: ما أردت حقيقة النكاح.

2 -الاحتياط للفروج من التلاعب بالعقود عليها.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الطلاق على الهازل/ 2194.

(2) السنن الكبرى/ باب صريح ألفاظ الطلاق/7/ 341.

(3) مصنف عبد الرزاق/ باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق/10247.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت