وفيه مطلبان هما:
1 -اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين ورقكما.
2 -اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: يملك من كان كله حرًا أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتا هما أو أمة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -عدد الطلاق.
2 -من يعتبر به.
المسألة الأولى: عدد الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 -عدد الطلاق للحر والمبعض.
2 -عدد الطلاق للرقيق.
الفرع الأول: عدد الطلاق للحر والمبعض:
وفيه أمران هما:
1 -بيان العدد.
2 -الدليل.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد الطلاق للحر والمبعض ثلاث طلقات.