فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 2103

وفيه مطلبان هما:

1 -اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين ورقكما.

2 -اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته.

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: يملك من كان كله حرًا أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتا هما أو أمة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -عدد الطلاق.

2 -من يعتبر به.

المسألة الأولى: عدد الطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -عدد الطلاق للحر والمبعض.

2 -عدد الطلاق للرقيق.

الفرع الأول: عدد الطلاق للحر والمبعض:

وفيه أمران هما:

1 -بيان العدد.

2 -الدليل.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الطلاق للحر والمبعض ثلاث طلقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت