فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 2103

2 -أن قياس الفسخ على الامتناع قياس مع الفارق، وذلك أن الفسخ قطع لعلق النكاح، بخلاف الامتناع فلا يقطعها؛ لأنه مؤقت ومعلق بسبب فإذا زال سببه زال الامتناع.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -أمثلة بطلان المسمى.

2 -بيان ما يجب.

المسألة الأولى: الأمثلة:

أمثلة بطلان المسمى تقدمت فيما لا يصح مهرا.

المسألة الثانية: بيان ما يجب:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا تم الاتفاق على بديل.

2 -إذا لم يتم الاتفاق على بديل.

الفرع الأول: إذا تم الاتفاق على بديل:

وفيه أمران هما:

1 -بيان ما يجب.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يجب.

إذا تم الاتفاق على بديل كان هو الواجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين: أن الحق لهما، فإذا اتفقا على شيء تعين الأخذ به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت