2 -أن قياس الفسخ على الامتناع قياس مع الفارق، وذلك أن الفسخ قطع لعلق النكاح، بخلاف الامتناع فلا يقطعها؛ لأنه مؤقت ومعلق بسبب فإذا زال سببه زال الامتناع.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -أمثلة بطلان المسمى.
2 -بيان ما يجب.
المسألة الأولى: الأمثلة:
أمثلة بطلان المسمى تقدمت فيما لا يصح مهرا.
المسألة الثانية: بيان ما يجب:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا تم الاتفاق على بديل.
2 -إذا لم يتم الاتفاق على بديل.
الفرع الأول: إذا تم الاتفاق على بديل:
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يجب.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يجب.
إذا تم الاتفاق على بديل كان هو الواجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين: أن الحق لهما، فإذا اتفقا على شيء تعين الأخذ به.