فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقض عدتها فهو سنة، وتحرم الثلاث إذا، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعه يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -الطلاق السني.

2 -الطلاق البدعي.

3 -من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي.

وفيه مسألتان هما:

1 -ضابطه.

2 -من يتصف به.

المسألة الأولى: ضابط الطلاق السني:

الطلاق السني هو ما وافق السنة، وهو أن يطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه.

المسألة الثانية: من تتصف بطلاق السنة:

وفيها فرعان هما:

1 -الطاهر التي لم توطأ.

2 -الموطوءة التي تبين حملها.

الفرع الأول: الطاهر التي لم توطأ:

وفيه أمران هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت