2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر من يسلم وتحت أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع [1] .
3 -الإجماع فلا خلاف يعتد به في أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه تحديد الأربع في الجمع بين الزوجات - والله أعلم - المحافظة على الحقوق الزوجية، وتفادي الإضرار بالزوجات وذلك أن الطاقة محدودة، فتؤدي الزيادة إلى العجز عن القيام بالحقوق أو التقصير في بعضها فيحصل الضرر المحظور.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
3 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
تعدد الزوجات حال عدم أمن الحيف لا يجوز.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة منع تعدد الزوجات ما يأتي:
(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة/ 1128.