فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 2103

1 -قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر به والأمر يقتضي الجواز

الأمر الثاني: دليل الاستحباب:

من أدلة استحباب تعدد الزوجات ما يأتي:

1 -الآية السابقة، ووجه الاستدلال بها: أن الله قدم التعدد على الإفراد، وقيد الإفراد بالخوف من عدم العدل، فدل على أنه إذا أمن الخوف كان مستحبًا.

2 -أن التعدد أكثر تحقيقًا لأهداف النكاح، من الإعفاف والقوامة وتكثير النسل، وإعزاز الأمة.

المسألة الثانية: حد التعدد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الحد.

2 -الدليل.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحد:

الحد الأعلى للتعدد من الزوجات أربع زوجات.

الفرع الثاني: الدليل.

من أدلة تحديد التعدد بأربع ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [2] .

(1) سورة النساء 3.

(2) سورة النساء 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت