فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -المراد بالمطلقة المحرمة.

2 -المراد بالنكاح المحلل.

3 -نكاح الزوج الأول.

المطلقة المحرمة: هي البائن بينونة كبرى.

النكاح المحلل تقدم فيما تحل به البائن بينونة كبرى، وهو ما توفرت فيه الشروط التالية وهي:

1 -كون النكاح صحيحا.

2 -حصول الوطء فيه.

3 -كون الوطء في قبل.

4 -كون الوطء حال انتشار.

5 -خلو الزوجة من الموانع على بعض الأقوال.

وفيه مسألتان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت