قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -المراد بالمطلقة المحرمة.
2 -المراد بالنكاح المحلل.
3 -نكاح الزوج الأول.
المطلقة المحرمة: هي البائن بينونة كبرى.
النكاح المحلل تقدم فيما تحل به البائن بينونة كبرى، وهو ما توفرت فيه الشروط التالية وهي:
1 -كون النكاح صحيحا.
2 -حصول الوطء فيه.
3 -كون الوطء في قبل.
4 -كون الوطء حال انتشار.
5 -خلو الزوجة من الموانع على بعض الأقوال.
وفيه مسألتان هما: