فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 2103

الفرع الثاني: المطالبة بالمهر قبل فرضه:

وفيه أمران هما:

1 -حق المطالبة.

2 -الامتناع عن التسليم قبل تسليمه.

الأمر الأول: حق المطالبة:

وفيه جانبان هما:

1 -المطالبة.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: المطالبة:

يجوز للمفوضة أن تطالب بمهر المثل من حين تمام العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز مطالبة المفوضة بمهر المثل من حين العقد: أنه يجب عليها تسليم نفسها بالعقد، والمهر عوض عن الاستمتاع بها، فإذا وجب تسليم المعوض جازت المطالبة بالعوض كالثمن مع المبيع.

الأمر الثاني: الامتناع عن التسليم قبل استلام المهر:

وقد تقدم ذلك في الامتناع عن التسليم قبل القبض.

المسألة السابعة: ما يستقر به الوجوب:

وقد تقدم ذلك فيما يستقر به الصداق.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت