فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 2103

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن دليله نص في الموضوع.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الطلاق يقطع النكاح والوفاة لا تقطعه، بدليل وجوب الإرث وعدة الوفاة بالوفاة دون الطلاق.

المسألة السادسة: وقت وجوب مهر المثل بالتفويض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فلها مهر المثل بالعقد.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -بيان وقت الوجوب.

2 -المطالبة بالمهر قبل الفرض.

الفرع الأول: بيان وقت الوجوب:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الوقت.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

يجب مهر المثل للمفوضة بالعقد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل للمفوضة بالعقد: أن العقد يوجب تسليم البضع فيجب تسليم عوضه وهو المهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت