فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 2103

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها: بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة [1] .

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه إيجاب المتعة للمفوضة المتوفى عنها دون المهر: قياس الوفاة على الطلاق.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه تنصيف مهر المثل للمفوضة المتوفى عنها قبل المسيس قياسها على المطلقة المسمى لها قبل المسيس.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بوجوب مهر المثل.

(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/ 1145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت