الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها: بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة [1] .
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه إيجاب المتعة للمفوضة المتوفى عنها دون المهر: قياس الوفاة على الطلاق.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه تنصيف مهر المثل للمفوضة المتوفى عنها قبل المسيس قياسها على المطلقة المسمى لها قبل المسيس.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بوجوب مهر المثل.
(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/ 1145.