وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
اختلف فيما يجوز للرجل نظره من الرجل على قولين:
القول الأول: أنه الفرجان.
القول الثاني: أنه ما فوق السرة وتحت الركبة.
وفيه مسألتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
المسألة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه تحديد عورة الرجل بالفرجين بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف عن فخذه يوم خيبر [1] .
2 -ما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخلا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كاشف فخذه [2] .
(1) صحيح مسلم/ باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها / 1428.
(2) صحيح مسلم/ باب من فضائل عثمان / 2401.