فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 2103

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

اختلف فيما يجوز للرجل نظره من الرجل على قولين:

القول الأول: أنه الفرجان.

القول الثاني: أنه ما فوق السرة وتحت الركبة.

وفيه مسألتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

المسألة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه تحديد عورة الرجل بالفرجين بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف عن فخذه يوم خيبر [1] .

2 -ما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخلا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كاشف فخذه [2] .

(1) صحيح مسلم/ باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها / 1428.

(2) صحيح مسلم/ باب من فضائل عثمان / 2401.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت