فهرس الكتاب

الصفحة 1303 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له، فإن قال لامرأتين إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كما لو طلق إحداهما بائنًا وأنسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حمامًا ففلانة وجهل الطائر لم تطلقا، وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكمًا إلا بقرينة، وإن قال من ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها.

الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب هي:

1 -معنى الشك في الطلاق.

2 -أنواع الشك في الطلاق.

3 -الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع عليها.

4 -طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظنًا أنها غيرها.

5 -طلاق الزوجة بمواجهة الأجنبية به ظنًا أنها الزوجة.

6 -تعليق الطلاق على أحد الضدين أو أحد النقيضين.

الشك في الطلاق: هو التردد في وقوع الطلاق أو في عدده أو في من وقع عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت