1 -بيان حكم الإبراء.
2 -توجيه الإبراء.
3 -دليل صحة الإبراء.
المسألة الأولى: بيان حكم الإبراء:
إبراء المرأة من صداقها صحيح، سواء كان مسمى أو مفوضا لم يفرض.
المسألة الثانية: توجيه صحة الإبراء:
وجه صحة إبراء المرأة من صداقها: أنه محض حقها فجاز لها إسقاطه كسائر حقوقها.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة صحة إبراء المرأة من صداقها قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جوزت عفو المرأة عن نصف الصداق، وإذا ملكت العفو عن بعضه ملكت العفو عن جميعه.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وقولها في قبضه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -من يقبل قوله.
2 -اليمين على من يقبل قوله.
(1) سورة البقرة [237] .