فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 2103

9 -الإيلاء.

10 -اللعان.

11 -الخلع.

12 -الرجعة.

13 -العدة.

14 -الإحلال للمطلق ثلاثا.

15 -الإحصان.

16 -وجوب الصداق.

المسألة الثالثة: توجيه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين:

وجه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الأحكام: أنه نكاح محكوم بصحته كنكاح المسلمين، فيرتب الأحكام التي يرتبها نكاح المسلمين.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا قبض.

2 -إذا لم يقبض.

المسألة الأولى: حكم الصداق إذا قبض قبل الإسلام أو الترافع:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

إذا قبض الصداق قبل الإسلام وقبل الترافع إلى المسلمين تعين وأقر سواء كان صحيحا أم فاسدا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه إقرار الصحيح.

2 -توجيه إقرار الفاسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت