فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 2103

الأمر الأول: توجيه إقرار الصحيح:

وجه إقرار الصحيح: أنه لو غير لغير بصحيح مثله، وهذا تكرار بلا فائدة.

الأمر الثاني: توجيه إقرار الفاسد:

وجه إقرار الصداق الفاسد بعد القبض قبل الإسلام والترافع ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بترك ما لم يقبض من الربا ولم تأمر برد ما قبض والصداق الفاسد مثله.

2 -قوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أخبرت بالعفو عما سلف ولم تأمر برده، والصداق المقبوض مثله.

3 -أن إبطال القبض ورد المقبوض يشق وقد ينفر من الدخول في الإسلام.

4 -أن الكفار إذا أسلموا لا يطالبون بما تركوه من الواجبات ولا يعاقبون على ما ارتكبوه من المحرمات، والصداق المقبوض من ضمن ذلك.

5 -أنهم تقابضوا بحكم الشرك فبرئت منه الذمة كالتقابض في المعاملات الفاسدة من البيوع والإيجارات.

المسألة الثانية: حكم المهر إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين قبل القبض:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان المهر صحيحا.

2 -إذا كان المهر فاسدا.

(1) سورة البقرة [278] .

(2) سورة البقرة [275] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت