الأمر الأول: توجيه إقرار الصحيح:
وجه إقرار الصحيح: أنه لو غير لغير بصحيح مثله، وهذا تكرار بلا فائدة.
الأمر الثاني: توجيه إقرار الفاسد:
وجه إقرار الصداق الفاسد بعد القبض قبل الإسلام والترافع ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بترك ما لم يقبض من الربا ولم تأمر برد ما قبض والصداق الفاسد مثله.
2 -قوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أخبرت بالعفو عما سلف ولم تأمر برده، والصداق المقبوض مثله.
3 -أن إبطال القبض ورد المقبوض يشق وقد ينفر من الدخول في الإسلام.
4 -أن الكفار إذا أسلموا لا يطالبون بما تركوه من الواجبات ولا يعاقبون على ما ارتكبوه من المحرمات، والصداق المقبوض من ضمن ذلك.
5 -أنهم تقابضوا بحكم الشرك فبرئت منه الذمة كالتقابض في المعاملات الفاسدة من البيوع والإيجارات.
المسألة الثانية: حكم المهر إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين قبل القبض:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان المهر صحيحا.
2 -إذا كان المهر فاسدا.
(1) سورة البقرة [278] .
(2) سورة البقرة [275] .