فهرس الكتاب

الصفحة 1626 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه الاشتراط: أنها إذا لم تكذبه لم يجب عليه، الحد فلا يبقى حاجة إلى اللعان.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط التكذيب ما يأتي:

1 -إذا صدقته.

2 -إذا سكتت فلم تقر ولم تنف.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج حالة عدم التكذيب بشرط التكذيب: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فيقول قبلها أربع مرات .. ، وقال: فإن بدأت باللعان قبله ... لم يصح.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت