فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 2103

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.

الكلام فيه هذا المبحث في سبعة مطالب هي:

1 -حكم التوكيل.

2 -صيغة التوكيل.

3 -من يصح توكيله.

4 -من لا يصح توكيله.

5 -توكيل أكثر من واحد.

6 -تقييد الوكالة.

7 -ما يملكه الوكيل.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

التوكيل في الطلاق جائز بلا خلاف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة التوكيل في الطلاق ما يأتي:

1 -أنه إزالة ملك فيصح التوكيل فيه كالعتق.

2 -أنه يصح التوكيل في النكاح فيصح التوكيل في الطلاق؛ لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز التوكيل في حله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت