قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.
الكلام فيه هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
1 -حكم التوكيل.
2 -صيغة التوكيل.
3 -من يصح توكيله.
4 -من لا يصح توكيله.
5 -توكيل أكثر من واحد.
6 -تقييد الوكالة.
7 -ما يملكه الوكيل.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
التوكيل في الطلاق جائز بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة التوكيل في الطلاق ما يأتي:
1 -أنه إزالة ملك فيصح التوكيل فيه كالعتق.
2 -أنه يصح التوكيل في النكاح فيصح التوكيل في الطلاق؛ لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز التوكيل في حله.