فهرس الكتاب

الصفحة 1513 من 2103

2 -أن الظهار تحريم فإذا لم يعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.

الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب كفارة الظهار:

وجه عدم كفارة الظهار بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: أن سبب وجوب كفارة الظهار هو الظهار، فإذا لم يصح الظهار لم يوجد سبب لكفارته فلا تجب.

الجانب الثاني: حال اللزوم:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان حال اللزوم.

2 -التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان حال اللزوم:

لزوم كفارة اليمين بظهار من لا يصح الظهار منها عند الوطء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد لزوم الكفارة بالظهار ممن لا يصح الظهار منها عند الوطء: أن الكفارة لا تلزم قبل الحنث وذلك بالوطء؛ لأنَّ اليمين على تركه فلا يحصل الحنث قبله.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:

1 -مثال ظهار الزوجة.

2 -حكمه.

3 -لزوم الكفارة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت