فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الزوجات ومفهوم ذلك: أن غير الزوجات لا يصح الظهار منهن، ومن تقدم ذكرهن لسن زوجات فلا يدخلن في مدلول الآية فلا يصح الظهار منهن.

الأمر الثالث: ما يلزم بالظهار ممن لا يصح الظهار منها:

وفيه جانبان هما:

1 -ما يلزم.

2 -حال اللزوم.

الجانب الأوّل: بيان ما يلزم:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ما يلزم.

2 -التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان ما يلزم:

الواجب بالظهار ممن لا يصح الظهار منها كفارة يمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه وجوب كفارة اليمين.

2 -توجيه عدم وجوب كفارة الظهار.

الجزئية الأولى: توجيه وجوب كفارة اليمين:

وجه وجوب كفارة اليمين بالظهار ممن لا يصح الظهار منها ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} مع قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الله اعتبر التحريم يمينا وأوجب فيه كفارة يمين، والظهار تحريم، فإذا اعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.

(1) سورة التحريم، الآية: [1، 2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت